المادة 25

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يساوي معاش الشيخوخة ، الحاصل من ضرب مجموع النقط المقيدة في الحساب الفردي ، المشار إليه في المادة 20 أعلاه ، بعد تطبيق ، عند الاقتضاء ، معامل التخفيض أو الزيادة على هذا المجموع في قيمة النقطة عند التصفية وذلك كما يلي : PV = Px VLn x Z حيث : : PV معاش الشيخوخة ؛ : P مجموع النقاط المقيدة في الحساب الفردي ؛ : VLn قيمة النقط عند التصفية برسم السنة n ؛ : Z معامل التخفيض أو الزيادة . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 25 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi