المادة 26

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

تساوي قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة ، حاصل عملية ضرب قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة المنصرمة في نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك ، المشار إليها في المادة 22 أعلاه وذلك ، كما يلي : ( VLn = VLn-1 x (Rn-1/Rn-2 حيث : : VLn قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة n ؛ : VLn-1 قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة n -1 ؛ : Rn-1/ Rn-2 القيمة الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه . تحدد في واحد ( )1 قيمة النقطة عند التصفية برسم السنة الأولى والثانية من دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ