يصفى معاش الشيخوخة ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي : عند بلوغ المنخرط سن خمسة وستين ( )65 سنة ؛ عند بلوغ السن الذي يقرره المنخرط ، في حالة تصفية المعاش قبل الأوان أو في حالة تأجيل تصفيته ، وذلك بناء على طلب يوجهه لهذا الغرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . لا يمكن أن يكون لتصفية المعاش قبل الأوان أو تأجيل الاستفادة منه أثر رجعي
المادة 27
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
