المادة 28

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يمكن للمنخرط الذي صفى حقوقه في شكل معاش أو قنوة ، وبقي نشطا ، أن يواصل أداء اشتراكه في نظام المعاشات من أجل تأسيس حقوق إضافية . وتحتسب الحقوق الناجمة عن مواصلة أداء الاشتراك حسب الشروط ووفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 19 إلى 23 أعلاه . تتم تصفية هذه الحقوق في شكل معاش متى طلب المنخرط المعني ذلك ، أو قنوة مع مراعاة أحكام