إذا كانت نسخة رسم الولادة أو الوثيقة القائمة مقامها التي أدلى بها المنخرط لا تتضمن يوم ولادته ، فإنه يعتد باليوم الأخير من شهر الولادة . وفي الحالة التي لا يتضمن فيها هذا الرسم أو الوثيقة لا يوم ولا شهر الولادة ، فيتم اعتبار يوم 30 يونيو بمثابة يوم وشهر الولادة . 9 الأمانة العامة للحكومة الباب السابع معاش المتوفى عنهم
المادة 29
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
