المادة 30

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يخول الحق في معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة : للزوج أو الزوجات؛ للأولاد المتكفل بهم البالغين من العمر أقل من ستة عشر سنة أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم ، أو ثمانية عشر سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط والكيفيات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال . ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة هذه العاهات