المادة 32

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يشترط لاكتساب زوج الحق في معاش المتوفى عنهم ، أن يكون الزواج قد انعقد قبل الحادث المترتبة عليه وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة . غير أن الحق في معاش المتوفى عنهم يكتسب للزوج إذا ولد طفل خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة المنخرط أو صاحب معاش الشيخوخة