يعادل معاش المتوفى عنهم ، فيما يخص الزوج أو مجموع الزوجات % 50 ، من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته . يقسم هذا المعاش وقت التصفية ، بصفة نهائية ، بحصص متساوية بين الزوجات المتوفى عنهن
المادة 33
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
