المادة 34

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يعادل معاش المتوفى عنهم ، بالنسبة لمجموع اليتامى % 50 ، من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته . يقسم هذا المعاش وقت التصفية ، بصفة نهائية ، بحصص متساوية بين اليتامى المتوفى عنهم ، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . 10 الأمانة العامة للحكومة

المادة 34 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi