يعادل معاش المتوفى عنهم ، بالنسبة لمجموع اليتامى % 50 ، من مبلغ معاش الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المنخرط أن يطالب به في تاريخ وفاته . يقسم هذا المعاش وقت التصفية ، بصفة نهائية ، بحصص متساوية بين اليتامى المتوفى عنهم ، الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . 10 الأمانة العامة للحكومة
المادة 34
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
