المادة 35

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

تحدد بنص تنظيمي ، الكيفيات التي يتم وفقها تقديم طلب الاستفادة من معاشات المتوفى عنهم وصرف هذه المعاشات . الباب الثامن القنوة المادة 36 مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ، يحول معاش الشيخوخة إلى قنوة تدفع لفائدة المنخرط ، إذا تبين عند تصفية هذا المعاش ، ابتداء من سن خمسة وستين ( )65 سنة ، أن مبلغه يقل عن المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة المحدد تطبيقا لأحكام المادة الفريدة من القانون رقم 18.96 السالف الذكر . وفي حالة وفاة المنخرط ، فإن هذا التحويل يطبق أيضا على المعاش الذي كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته ، إذا كان هذا المعاش يقل عن المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . وفي هذه الحالة تقسم القنوة بين المتوفى عنهم وفق أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه