المادة 37

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

تساوي القنوة ، المشار إليها في المادة 36 أعلاه ، حاصل عملية ضرب معاش الشيخوخة المراد تصفيته في معامل أكتواري ، وذلك كما يلي : Pe = P x K حيث : : Pe- مبلغ القنوة ؛ : P- معاش الشيخوخة المراد تصفيته ؛ : K- معامل أكتواري يحدد بنص تنظيمي . الباب التاسع إعادة تقييم المعاشات

المادة 37 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi