تتم ، عند الاقتضاء ، في فاتح يناير من كل سنة ، إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات . مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه ، يتم تحديد نسبة إعادة التقييم على أساس نتائج التدبير المالي لنظام المعاشات ، وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 11 الأمانة العامة للحكومة الباب العاشر النظام المالي والمراقبة
المادة 38
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
