يغلق الحساب الفردي ، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة
المادة 39
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
يغلق الحساب الفردي ، المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه ، لمنخرط عند تصفية الحقوق في شكل معاش أو قنوة