مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه يتم ، عند تصفية معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم وفق أحكام البابين السادس والسابع أعلاه ، احتساب الرأسمال التأسي�سي للإيراد الذي ُي َم ِكن من صرف هذا المعاش إما للمستفيد منه وذوي حقوقه وإما لذوي حقوق المنخرط المتوفى . وتحدد كيفيات احتساب وتمويل الرأسمال المذكور بنص تنظيمي
المادة 40
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
