المادة 41

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها . يحول الرأسمال التأسي�سي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي للمعاشات التي يتم صرفها . تحدد كيفيات تكوين الاحتياطيات الحسابية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي . يجب أن يراعى في هذه الكيفيات الفصل بين التزامات نظام المعاشات برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين وتلك التي يتم صرفها