يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يكون احتياطيا حسابيا برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين واحتياطيا حسابيا برسم المعاشات التي يقوم بصرفها . يحول الرأسمال التأسي�سي للإيراد المشار إليه في المادة 40 أعلاه إلى الاحتياطي الحسابي للمعاشات التي يتم صرفها . تحدد كيفيات تكوين الاحتياطيات الحسابية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها بنص تنظيمي . يجب أن يراعى في هذه الكيفيات الفصل بين التزامات نظام المعاشات برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين وتلك التي يتم صرفها
المادة 41
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
