زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في كل وقت ، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطيات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 42
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
