المادة 42

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 41 أعلاه ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في كل وقت ، أن يدرج في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله احتياطيات تقنية يتم تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي