المادة 43

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يكون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتياطيا للتدبير يتم تمويله بواسطة الفائض السنوي عن تكاليف التدبير المشار إليها في المادة 20 أعلاه ، المتبقية من المصاريف الضرورية لسير نظام المعاشات التي تم صرفها طبقا للميزانية المشار إليها في المادة 12 أعلاه . إذا تجاوز مبلغ هذا الاحتياطي مرتين ( )2 مبلغ المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين ، يتم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تحويل الفائض إلى الاحتياطيات التقنية . 12 الأمانة العامة للحكومة

المادة 43 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi