تتميما لأحكام المادة 2 من القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس ،)2014 تمارس هذه الهيئة المراقبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم تدبير نظام المعاشات . ويكون الغرض من هذه المراقبة ، التي تتم وفق أحكام المادة 11 من القانون المذكور ، الحرص على احترام هذا الصندوق لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 44
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
