يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 45
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنجاز افتحاص أكتواري لوضعية نظام المعاشات حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي