المادة 46

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته ، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و / أو بقيمة النقطة عند التصفية ، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي

المادة 46 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi