إذا تبين أن الوضعية المالية لنظام المعاشات قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته ، وجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير أكتواري . يجب أن يتضمن هذا المخطط الإجراءات المتعلقة بمحددات الاشتراكات و / أو بقيمة النقطة عند التصفية ، الكفيلة بتوفير الضمانات المذكورة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي
المادة 46
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
