يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، كل سنتين ، تقريرا أكتواريا يتضمن تقييما لقيمة اقتناء النقطة أخذا بعين الاعتبار البنية الديموغرافية لنظام المعاشات . يجب أن يتناول هذا التقرير توازن تعريفة نظام المعاشات ، وأن يقترح ، عند الاقتضاء ، التعديلات الضرورية اللازم القيام بها خلال مدة لا تتجاوز خمس ( )5 سنوات ، إذا تبين أن هذه القيمة من شأنها الإخلال بهذا التوازن . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 48
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
