توجه الهيئة المشار إليها في المادة 44 أعلاه ، إلى رئيس الحكومة تقريرا يعاين الوقائع التالية : عدم تقديم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقرير الأكتواري المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه ؛ رفض الهيئة التقرير الذي قدمه الصندوق ؛ عدم قيام الصندوق ، داخل الآجال المحددة ، بتنفيذ التعديلات المقترحة من طرفه . وتقترح الهيئة في التقرير المذكور ، عند الاقتضاء ، الإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة توازن تعريفة نظام المعاشات . الباب الحادي عشر الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 49
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
