تطبق أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون ، وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها ، وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة ، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم .1.72.184 المادة 50 المكررة (أضيفت بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير ومن صوائر المتابعات المنصوص عليها ، على التوالي ، في المادتين 17 و 50 من هذا القانون ، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم .1.72
المادة 50
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
