تتقادم الدعوى التي يقيمها المنخرط أو ذوو الحقوق لأداء المبالغ الباقية من معاش الشيخوخة أو معاش المتوفى عنهم بمرور ثلاثين ( )30 سنة . ويحتسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المتعلق به المعاش أو إذا كان الأمر يتعلق بمعاشات المتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المنخرط أو صاحب المعاش . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني عشر العقوبات
المادة 51
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
