المادة 52

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

يعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم ، عن كل اشتراك لم يتم دفعه ، كل منخرط لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . وفي حالة العود ، تضاعف العقوبة السالفة الذكر . الباب الثالث عشر أحكام ختامية

المادة 52 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi