تطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر ،)1993 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي ، على نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون . خلافا لأحكام المادة 8 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور ، إذا كان نظام المعاشات هو آخر نظام انخرط فيه صاحب المعاش ، فإن مجموع الإعانات العائلية يتحمله ويصرفه نظام الاحتياط الاجتماعي الذي كان ينتمي إليه الشخص المعني قبل تسجيله بآخر نظام ينتمي إليه ، وذلك وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الاحتياط الاجتماعي المذكور . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 53
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
