المادة 54

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

(غيرت وتممت بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 31.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.80 بتاريخ 3 ذي الحجة 14( 1442 يوليو ،)2021 ج . ر عدد 7006 بتاريخ 11 من ذي الحجة 22( 1442 يوليو ،)2021 ص )5681 : تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة ((( . -2 نصت المادة الخامسة من القانون السالف الذكر رقم 31.21 على أنه « : استثناء من أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر ، تدخل أحكام القانون رقم 99.15 حيز التنفيذ بالنسبة للأصناف التي شملتها المراسيم الخاصة الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي سيتم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية »