المادة 6

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون ، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بهذه الفئات . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 6 من القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين: النص الكامل · Ma Loi