كل شخص من الأشخاص المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون ، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بهذه الفئات . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 6
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين
