المادة 7

القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين

99-15Loi n° 99-15

كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المنخرط ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور . الباب الثالث قواعد التدبير