يراد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات والعبارات التالية : الميناء : مجموع الفضاءات الأرضية ، والبحرية ، والنهرية كما هي معرفة في التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ؛ السلطة المينائية : السلطة المكلفة بتدبير الموانئ بما في ذلك ممارسة مهام الشرطة المينائية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ السلطة البحرية : السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كل منهما حسب اختصاصها؛ قبطانية الميناء : الهيئة التابعة للسلطة المينائية والتي تتكون من الأعوان المخول لهم ممارسة الشرطة المينائية؛ المجهز : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بتجهيز سفينة قصد القيام برحلة بحرية ، سواء كان مالكا أو غير مالك لها . سفينة : كل منشأة بحرية أو مركب أو باخرة أو قارب أو وحدات الخدمة كوحدات القطر والإرشاد والإنقاذ وصيانة الموانئ أوكل أريبة عائمة التي تمارس عادة الملاحة البحرية ، كما تم تعريفها في مدونة التجارة البحرية؛ المستغل : كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص يزاول نشاطا داخل الميناء ، إما في إطار نظام الامتياز أو نظام الرخصة وفق أحكام القانون رقم 15.02 السالف الذكر؛ بضائع خطرة : البضائع الخاضعة للتشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية حول البضائع الخطرة والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة قانونا؛ بضائع خاصة : البضائع الموجهة إلى إدارة الدفاع الوطني ، وكذا المتفجرات والذخائر والأسلحة ذات الاستعمال المدني؛ نظام استغلال الميناء : هو مجموع الأحكام التي تحدد قواعد استغلال الميناء؛ -3- عرض البحر : المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من منطقة الإرشاد الإجباري ومنطقة الرسو المينائي ، كما هي محددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛ طاقم الحراسة : الطاقم الأدنى للسفينة ، يكون مؤهلا وكافيا لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛ خدمة الحراسة : الشخص أو الأشخاص المكلفون بحراسة سفينة أو عدة سفن للصيد البحري والمعينون من طرف المجهز ، يكونون مؤهلين لإجراء أي مناورة تأمر بها قبطانية الميناء؛ منطقة الدخول المقيد : منطقة تغطي كلا أو جزءا من المنشأة المينائية أو الميناء ، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات أمنية خاصة بالنظر إلى حساسيتها؛ المنطقة الأمنية المحاذية للميناء : المنطقة التي تمتد مباشرة إلى ما وراء حدود الميناء ، المحددة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي من شأن الحوادث التي قد تقع فيها التأثير على أمن الميناء ومنشآته
المادة 1
قانون يتعلق بضبط الموانئ
