تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها . الباب الثاني الشرطة المينائية
المادة 2
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها . الباب الثاني الشرطة المينائية