المادة 2

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

تطبق أحكام هذا القانون في جميع موانئ المملكة المغربية باستثناء المناطق والأرصفة المخصصة للبحرية الملكية وكذا الموانئ العسكرية والمنشآت المينائية المرتبطة بها . الباب الثاني الشرطة المينائية