تمارس مهام الشرطة المينائية من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية ، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية وفقا للقانون رقم 15.02 السالف الذكر . يؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين ، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر ، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم . يمارس الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ الاختصاصات المحددة لهم في قرار تكليفهم أو ، عند الاقتضاء ، في قرار اعتمادهم ، بالميناء أو بالموانئ المبينة في القرار المذكور . تقوم السلطة المينائية بتعليق لائحة الأعوان المكلفين بالشرطة المينائية في مقر قبطانية الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم
المادة 3
قانون يتعلق بضبط الموانئ
