المادة 4

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء ، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به . مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة ، يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة