يتمتع الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم ، بحق الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء ، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به . مع مراعاة التشريع المتعلق بالحصول على المعلومة ، يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة
المادة 4
قانون يتعلق بضبط الموانئ
