المادة 5

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون ، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي ، وحاملين بطاقة مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها ، كما يجب عليهم حمل شارة تتضمن بشكل واضح ومقروء للعموم الإسم الشخصي والعائلي للعون المكلف بشرطة الموانئ ورقمه المهني التسلسلي وصورة له