يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، أثناء ممارسة اختصاصاتهم وفقا لهذا القانون ، أن يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي ، وحاملين بطاقة مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها ، كما يجب عليهم حمل شارة تتضمن بشكل واضح ومقروء للعموم الإسم الشخصي والعائلي للعون المكلف بشرطة الموانئ ورقمه المهني التسلسلي وصورة له
المادة 5
قانون يتعلق بضبط الموانئ
