يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم
المادة 6
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم