المادة 7

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للسلطة المينائية ، في حالة خطر وشيك ، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن ، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر . يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو أو بواسطة وسائل التواصل الحديثة ، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة . يبلغ الأمر المذكور إلى المعنيين بالأمر بكل الطرق المتاحة ، غير أنه يمكن توجيه الأوامر الكتابية إلى ربابنة السفن المعنية إما مباشرة ، وإما عن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها . يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الامتثال للأمر الموجه إليهم وكذا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ . -5- الباب الثالث تنظيم حركات ووقوف السفن في الميناء