المادة 8

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على مجهز سفينة يتوقع وقوفها بالميناء ، أو وكيلها ، الإعلام بها قبل وصولها لدى قبطانية الميناء والمستغل المعني ، تحت طائلة عدم إدراجها في لائحة توقعات الوصول . ويتم الإعلام وفق الشروط المحددة في نظام استغلال الميناء ، وذلك عبر منصة تبادل المعلومات والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالميناء . في حالة حصول عطب في المنصة ، توجه الوثائق المطلوبة إلى قبطانية الميناء عبر الوكيل البحري للسفينة . لا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي