يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها الإعلام بساعة وصولها ، داخل الأجل المحدد في نظام استغلال الميناء . يجب على كل سفينة ، رغم اعتزامها عدم التوقف بالميناء ، أن تعرف بهويتها لدى قبطانية الميناء بمجرد دخولها إلى عرض البحر . لا تسري أحكام هذه المادة على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
المادة 9
قانون يتعلق بضبط الموانئ
