المادة 9

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على مجهز سفينة متجهة إلى ميناء مغربي أو ربانها أو وكيلها الإعلام بساعة وصولها ، داخل الأجل المحدد في نظام استغلال الميناء . يجب على كل سفينة ، رغم اعتزامها عدم التوقف بالميناء ، أن تعرف بهويتها لدى قبطانية الميناء بمجرد دخولها إلى عرض البحر . لا تسري أحكام هذه المادة على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي