مع مراعاة أحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 31( 1337 مارس )1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية ، يجب على كل سفينة داخلة إلى الميناء أن ترفع علم دولتها ، والعلم المغربي وأعلام الإشارات النظامية ، وذلك تحت طائلة منعها من دخول الميناء . يجب على كل سفينة أن ترفع علم دولتها عند خروجها من الميناء
المادة 10
قانون يتعلق بضبط الموانئ
