يجب على كل ربان سفينة أن يحرص على استمرارية الاتصال السمعي البصري أو الرقمي أو بكل الطرق المتاحة مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية ، وذلك طيلة المدة التي تستغرقها عمليات الدخول إلى الميناء والخروج منه والقيام بمناورات داخله والرسو بعرض البحر
المادة 11
قانون يتعلق بضبط الموانئ
