المادة 11

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على كل ربان سفينة أن يحرص على استمرارية الاتصال السمعي البصري أو الرقمي أو بكل الطرق المتاحة مع قبطانية الميناء عبر القنوات المحددة من طرف القبطانية ، وذلك طيلة المدة التي تستغرقها عمليات الدخول إلى الميناء والخروج منه والقيام بمناورات داخله والرسو بعرض البحر

المادة 11 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi