المادة 12

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء ، وعند الاقتضاء ، الإدارات المعنية وفق الشروط والكيفيات المحدد ة في نظام استغلال الميناء . -6- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وقوف وحركات سفن الصيد البحري التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات لقياس السعة ، حسب نوعية السفن ومواصفاتها التقنية

المادة 12 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi