لا يمكن لأية سفينة دخول الميناء أو الخروج منه أو القيام بمناورة داخله أو الوقوف داخله دون ترخيص مسبق من قبطانية الميناء ، وعند الاقتضاء ، الإدارات المعنية وفق الشروط والكيفيات المحدد ة في نظام استغلال الميناء . -6- تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وقوف وحركات سفن الصيد البحري التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات لقياس السعة ، حسب نوعية السفن ومواصفاتها التقنية
المادة 12
قانون يتعلق بضبط الموانئ
