يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء ، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية ، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى الميناء
المادة 13
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء ، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية ، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى الميناء