المادة 13

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء ، إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية ، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى الميناء

المادة 13 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi