المادة 14

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها

المادة 14 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi