لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها
المادة 14
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
لا يجوز لأي سفينة خاضعة لإجبارية الإرشاد طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل دخول مدخل الميناء إلا بحضور مرشد على متنها