ينظم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ دخول السفن وخروجها وتواجدها بالميناء ، ويقومون بإصدار الأوامر وتوجيه جميع مناورات السفن . تصدر أوامر الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ بواسطة الراديو ، أو كتابة ، أو عبر إشارات أو بكل الوسائل المتاحة . يصح توجيه الأوامر الكتابية إما مباشرة إلى ربابنة السفن المعنية ، أوعن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها
المادة 15
قانون يتعلق بضبط الموانئ
