المادة 15

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

ينظم الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ دخول السفن وخروجها وتواجدها بالميناء ، ويقومون بإصدار الأوامر وتوجيه جميع مناورات السفن . تصدر أوامر الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ بواسطة الراديو ، أو كتابة ، أو عبر إشارات أو بكل الوسائل المتاحة . يصح توجيه الأوامر الكتابية إما مباشرة إلى ربابنة السفن المعنية ، أوعن طريق وكلائها البحريين أو أمنائها أو قناصلة الدول التي تنتمي إليها

المادة 15 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi