يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره ، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته ، أو إذا كان من شأنها عرقلة الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية . لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي
المادة 16
قانون يتعلق بضبط الموانئ
