المادة 16

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يمكن للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيره ، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته ، أو إذا كان من شأنها عرقلة الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية . لا تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه على سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي