باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي ، يمكن إخضاع السفن المشار اليها في المادة 16 أعلاه ، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية ، قبل الترخيص لها بدخول الميناء
المادة 17
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي ، يمكن إخضاع السفن المشار اليها في المادة 16 أعلاه ، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية ، قبل الترخيص لها بدخول الميناء