المادة 17

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

باستثناء سفن الصيد البحري الحاملة للعلم المغربي ، يمكن إخضاع السفن المشار اليها في المادة 16 أعلاه ، لفحص تقوم به السلطة البحرية بناء على طلب من السلطة المينائية ، قبل الترخيص لها بدخول الميناء

المادة 17 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi