المادة 18

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربابنة السفن أن يمتثلوا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، وأن يعملوا بمبادرة منهم ، خلال المناورات التي يقومون بها ، على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير للوقاية من الحوادث . يتعين على ربابنة السفن التواجد بمركز قيادتها طيلة فترة المناورات داخل الميناء