يجب على ربابنة السفن أن يمتثلوا لتعليمات الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ ، وأن يعملوا بمبادرة منهم ، خلال المناورات التي يقومون بها ، على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير للوقاية من الحوادث . يتعين على ربابنة السفن التواجد بمركز قيادتها طيلة فترة المناورات داخل الميناء
المادة 18
قانون يتعلق بضبط الموانئ
