المادة 19

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يجب على ربان كل سفينة داخلة إلى الميناء ، أو خارجة منه ، أو راسية بعرض البحر ، وضع تصريح الدخول أو الخروج لدى القبطانية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في نظام استغلال الموانئ . بالنسبة لسفن الصيد البحري ، تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الدخول والخروج والرسو بالميناء لوحدات الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات إجمالية لقياس السعة أو ما يعادلها

المادة 19 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi