يجب على ربان كل سفينة داخلة إلى الميناء ، أو خارجة منه ، أو راسية بعرض البحر ، وضع تصريح الدخول أو الخروج لدى القبطانية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في نظام استغلال الموانئ . بالنسبة لسفن الصيد البحري ، تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الدخول والخروج والرسو بالميناء لوحدات الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات إجمالية لقياس السعة أو ما يعادلها
المادة 19
قانون يتعلق بضبط الموانئ
