المادة 20

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه ، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام استغلال الميناء