بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه ، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام استغلال الميناء
المادة 20
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
بالنسبة لسفن الصيد أو الترفيه ، يعوض تصريح الدخول بإشعار يتم القيام به وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام استغلال الميناء