المادة 104

قانون يتعلق بضبط الموانئ

71-18Dahir n° 1-21-49 du 26 mai 2021 · B.O. n° 7144 (17-11-2022)

يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره

المادة 104 من قانون يتعلق بضبط الموانئ: النص الكامل · Ma Loi