يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره
المادة 104
قانون يتعلق بضبط الموانئ
قانون يتعلق بضبط الموانئ
يوجه محضر معاينة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشر ( )10 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره